المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
كتاب الطهارة/الوضوء
التاريخ 5/5/1424هـ
السؤال
كيفية الوضوء حسب المذهب الشافعي؟
ملاحظة: مع تفسير مفصل لآراء الشافعية، والحنابلة، والمالكية، وغيرهم؟
الجواب
ليت السائل الكريم استفسر عن صفة وضوء نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن هذا هو ما تعبدنا الله تعالى به، ولكن لعل السؤال جاء من باب التفقه والعلم بالشيء، والجواب عليه على النحو الآتي:
لابد أولاً من تحرير محل النزاع، وذلك أن الفقهاء اتفقوا على أن فروض الوضوء أربعة، وهي - كما نص عليها القرآن الكريم -:
(1) غسل الوجه مرة واحدة.
(2) غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة.
(3) مسح الرأس مرة واحدة.
(4) غسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة.
فهذه الفروض محل اتفاق بين المذاهب الأربعة، ثم اختلفوا فيما عدا ذلك:
فذهب الحنفية: إلى عدم فرضية غير هذه الأربعة، وذهبوا إلى سنية بعض الأعمال، وهي:
(1) النية (نية رفع الحدث، أو نية الطهارة) فهي عندهم سنة لا فرض.
(2) المضمضة والاستنشاق، وتقديم المضمضة على الاستنشاق.
(3) الترتيب بين أفعال الوضوء.
(4) الموالاة بينها.
(5) الاستيعاب في مسح الرأس؛ فعندهم أن الفرض هو مسح ربع الرأس وقيل في مذهبهم: إن الفرض مسح ما قدره ثلاثة أصابع ويكون الباقي سنة.
(6) مسح الأذنين: انظر بدائع الصانع (1/3 - 23) .
وذهب المالكية: إلى زيادة بعض الفروض، وهي:
(1) النية.
(2) الدلك، وذلك بإمرار اليد على أعضاء الوضوء بعد صب الماء.
(3) الموالاة بين أفعال الوضوء.
وعلى هذا، فتكون فروض الوضوء عندهم سبعة.
وذهبوا إلى سنية بعض الأفعال، ومنها:
(1) المضمضة والاستنشاق.
(2) مسح الأذنين.
(3) الترتيب بين أفعال الوضوء انظر شرح مختصر خليل للخرشي (1/120 - 135) .
وذهب الشافعية: إلى زيادة بعض الفروض، وهي:
(1) النية
(2) الترتيب بين أفعال الوضوء.