المجيب د. حمد بن إبراهيم الحيدري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
العقائد والمذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 08/07/1426هـ
السؤال
إذا ارتدّ شخص عن الإسلام هل يجب عليه أن يغتسل وينطق بالشهادة للدخول فيه مرة أخرى؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالمرتد مثل الكافر الأصلي، وقد اختلف في وجوب الغسل على الكافر، فقال قوم: يجب عليه الغسل استدلالاً بأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر". أخرجه أبو داود (355) ، والترمذي (605) وغيرهما، وصححه النووي.
وقال آخرون لا يجب؛ لأنه لو كان واجباً لاشتهر مع كثرة من يسلم، والقول الأول أحوط.
وأما النطق بالشهادتين فلا بد أن يأتي بهما المرتد كالأصلي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ... " الحديث. صحيح البخاري (25) ، وصحيح مسلم (22) .
لكن قال العلماء في المرتد: إن ارتدَّ بجحود فرض أو استباحة محرم لم يصح إسلامه حتى يرجع عما اعتقده، ويعيد الشهادتين، وعلى هذا فلابد أن يزيل سبب الردة إن كان يتعلق بسبب من الأسباب التي تقتضي ردة صاحبها ويأتي بالشهادتين، وإن كان ارتدَّ ورجع عن الإسلام مطلقاً فدخوله فيه كدخول الكافر الأصلي يكون بالشهادتين والإقرار بالإسلام وأحكامه.
انظر المهذب في فقه الشافعية (2/224) ، والروض المربع بحاشية ابن قاسم في فقه الحنابلة (7/410، 411) . والله تعالى أعلم.