فأجاب رحمه الله تعالى: أولاً إن هذا الرجل عجيبٌ منه هذا الشيء لا يدري لعل أولاد أخيه يموتون قبله فيرثهم هو لأنه عمهم لكن على فرض أنه مات قبلهم وليس وراءه إلا بنات فإن البنات يأخذن فرضهن وهو الثلثان والباقي للعصبة فإذا كان عمه موجوداً فلعمه وإن لم يكن موجوداً وكان أقرب عصبةٍ إليه أبناء عمه فإنهم لهم الباقي بالتعصيب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) .
***