فأجاب رحمه الله تعالى: المسالة أن امرأة ماتت عن زوج وأم وأخت شقيقة وأربع أخوات لأب فنقول إن المسألة تكون من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأخوات لأب السدس تكملة الثلثين واحد وتعول إلى ثمانية ثلاثة للزوج وواحد للأم وثلاثة للأخت الشقيقة وواحد للأخوات من الأب وعلى هذا تقسم التركة على ما عالت عليه المسألة إلى ثمانية أقسام وتوزع كما سمعت.
***