فأجاب رحمه الله تعالى: نعم الأولاد الذكور يحجبون الأعمام وأما الأولاد إذا كانوا إناثا فلهن فرضهن والباقي يكون لأولى العصبة فإن كان الأعمام هم أولى العصبة استحقوا باقي المال بالتعصيب كما لو هلك هالك عن ابنتين وعن عمين مثلا فإنه في هذه الحال يكون للبنتين الثلثان والباقي للعمين إذا كان العمان أشقاء لأب ولكن لو هلك عن ابنتين وعن أخوين شقيقين وعن عمين شقيقين صار للبنتين الثلثان وللأخوين الشقيقين الباقي ولا شيء للعمين وذلك لأن الإخوة الأشقاء يحجبون الأعمام وإذا مات الجد عن ابنين لابنه فهل يرث ابن ابنه منه أو لا هذا فيه تفصيل إن كان فوقهم من الأبناء من يحجبهم فلا إرث لهم وإن كان الذي فوقهم من الأولاد لا يحجبونهم فلهم التعصيب مثال ذلك لو هلك هذا الجد عن ابن وعن ابني ابنه فالمال للابن ولا شيء لابني الابن لأن الابن يحجبهم ولو هلك الجد عن بنت وعن ابن الابن صار للبنت النصف والباقي لابني الابن ولو هلك الجد وليس له ابن ولا بنت فإن ميراثه يكون لأبناء ابنه فالمسألة هذه يحتاج إلى أن يحصر الورثة على وجه بين واضح حتى يكون المستفتى على بصيرة من المسألة وجوابها
***