Q إذا نسي إمام قراءة الفاتحة في الركعة الرابعة ثم تذكر قبل التشهد الأخير فقام لأجل أن يقرأ الفاتحة، فسبح له المأمومون فلم يرجع، فلم يتابعه المأمومون لظنهم أنها ركعة خامسة، وبعد ذلك تبين للمأمومين الحال، فهل يأتون بهذه الركعة؟
صلى الله عليه وسلم ظاهره أنهم يأتون بها، لكن كان ينبغي أن يشير إليهم بيده أو يجهر بما يدل على ذلك.