Q امرأة عندها ذهب، فجمعت زكاته حتى يأتي وقت إخراجه، فأتت خالتها من بلد آخر وهي محتاجة، فأخذت جزءاً من زكاة ذهبها وأعطت خالتها قبل أن يأتي وقت إخراجها، فهل إخراجها صحيح أم لا؟
صلى الله عليه وسلم لها أن تقدم الزكاة قبل وقتها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة سنتين من عمه العباس، فيجوز تقديم الزكاة لمصلحة.