حكم صرف أموال التبرعات في غير ما تبرع بها له

Q جمع مبلغ في مسجد لأجل الإنفاق عليه بشراء أجهزة صوت وتكييف وغيرها، ثم صرف لأجل إفطار الناس في رمضان، فهل يجوز ذلك؟

صلى الله عليه وسلم لا يصرف إلا في الشيء الذي جمع من أجله، إلا إذا عمم أصحابه المنفقون وقالوا: هو لمصالح المسجد أو نحو ذلك، وإن استغنى عنه المسجد فإنه يصرف لمسجد آخر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015