حكم الانتقاص من الثمن عند الرد بالعيب

Q شخص باع آخر سيارة بتسعة آلاف، وحينما أخذها المشتري وجلست هذه السيارة عنده مدة تبين له أن فيها عيباً، فأراد أن يردها إلى من باعها إليه، فرد السيارة لصاحبها مع ألف ريال، أي: رجع بثمانية آلاف ريال، فما حكم البيع؟

صلى الله عليه وسلم إذا تبين أن هذا العيب ينزل قيمتها فله أن يعطيه ألف ريال، أو يرد السيارة عليه ويأخذ الثمن، وإذا كانا قد تراضيا على ذلك فلا بأس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015