Q جمعنا مبلغاً من المال لبناء مسجد، فهل نخرج الزكاة إذا حال عليه الحول ولم نشرع في البناء؛ لعدم اكتمال المبلغ؟
صلى الله عليه وسلم ليس فيه زكاة؛ لأنه يشترط في الزكاة أن يكون لها مالك معين، والمسجد ليس له مالك معين، فهذا عمل خيري فيه تبرعات جمعت لمسجد، أو لتحفيظ القرآن ونحوهما، فهذه ليس فيها زكاة.
وأما إذا كان يجمع المال من ماله لعمل خيري ولم يخرجه حتى الآن فإنه يزكيه حتى يخرجه، ولا يجوز له أن يعدل، كأن ينوي الآن أنه يخرجه ثم يعدل، فما دام أنه لم يخرجه، وأن النقود من عنده فإنه يزكيه حتى يخرجه.