Q هل يكفي غسل الجمعة عن الوضوء؟
صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، فبعض العلماء يقول: إذا نوى ارتفاع الحدثين اندرج الأصغر في الأكبر، وقال آخرون: لا بد من أن يتوضأ؛ فالأحوط أن يغتسل غسلاً كاملاً كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فيستنجي، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه، ثم شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، فهذا هو الأصل، وإن مس ذكره أو خرج منه ريح فإنه يعيد الوضوء، وهذا هو الأحوط.