تحريم الاحتيال للمشتري إذا غبن في ثمن السلعة

Q إذا احتال البائع على المشتري في بضاعة وباعها بثمن أعلى من سعرها ولم يستطع المشتري استرجاع القيمة، فهل يجوز له استعمال الحيلة في استرجاع ماله من البائع؟

صلى الله عليه وسلم لا، وإذا كان مغبوناً غبناً فاحشاً كأن غبن بأكثر من الثلث فله المطالبة بحقه، وأما إذا كان أقل من الثلث فليس له المطالبة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015