Q من له ابن توفي ولم يحج هل له أن يستأجر من يحج عنه؟
صلى الله عليه وسلم نعم، ولا بأس بذلك، أو يحج عنه هو، وإذا استأجر فليختر من يأخذ ليحج، ولا يستأجر من يحج ليأخذ، ومن قصده الدراهم.