F جاد الحق على جاد الحق.
رجب 1400 هجرية - 3 يونية 1980 م
M 1 - إيجاب الوصية للقريب غير الوارث دون توقف على عبارة منشئة للوصية من جهة المتوفى.
بل بإيجاب الله تعالى هو ما قال ابن حزم واختيار أبى بكر عبد العزيز من الطبقة الثالثة من فقهاء الحنابلة، وقول داود.
وحكى عن مسروق وطاووس وإياس وقتادة وابن جرير.
2 - بقول هؤلاء جاءت المادة 76 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 المعمول به فى مصر.
3 - نص هذه المادة اختص بوجوب الوصية لفروع المتوفى حال حياة أبيه أو أمه دون غيرهم من الأقارب استنادا إلى قاعدة المصلحة المفوضة لولى الأمر باعتبار أنهم أولى الأقارب بالعطاء من مال الجد أو الجدة وجوبا.
4 - القول بإعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين على أنه وصية وجبت فى ماله إذا لم يوص لهم هو مذهب ابن حزم.
ورواية فى مذهب الإمام أحمد. 5 - ما ذهبت إليه المادة 76 من قانون الوصية المصرى 71 سنة 1946 فى مقدار الوصية الواجبة إنما هو اجتهاد معناه المصلحة فى نطاق القدر الذى تجوز الوصية به، وتنفذ بدون توقف على موافقة الورثة
Q بالطلب المقيد برقم 133 سنة 1980 وقد جاء به أن شخصا سعودى الجنسية أنجب أولادا، ثم توفى إلى رحمة الله فى حياة أبيه السعودى الجنسية، ثم توفى هذا الأخير وترك أولادا وأولاد ابنه الذى توفى قبله عن تركة بعضها فى السعودية والبعض الآخر فى جمهورية مصر العربية.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان هؤلاء الأحفاد الذين توفى والدهم السعودى الجنسية قبل جدهم الذى توفى بعد ابنه - والدهم السعودى الجنسية أيضا - يستحقون فى تركة الجد الوصية الواجبة طبقا لمذهب الإمام أحمد بن حنبل استنادا إلى الآية الكريمة رقم 180 من سورة البقرة أم لا
صلى الله عليه وسلمn قال تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم} البقرة 180، 181، قال الإمام أبو بكر أحمد بن على الرازى الجصاص الحنفى فى كتاب أحكام القرآن فى تفسير الآية الأولى اختلف الناس فى الوصية المذكورة فى هذه الآية.
هل كانت واجبة أم لا فقال قائلون إنها لم تكن واجبة، وإنما كانت ندبا وإرشادا وقال آخرون قد كانت فرضا ثم نسخت على الاختلاف بينهم فى المنسوخ منها، وفى الجامع لأحكام القرآن للقرطبى فى شأن هذه الآية ذكر لهذا الاختلاف أيضا.
وفى المحلى لابن حزم فى المسألة الرقيمة 1751 ج - 9 مسألة وفرض على كل مسلم أن يوصى لقرابته الذين لا يرثون إما رقا وإما لكفر وإما لأن هنالك من يحجبهم عن الميراث أو لأنهم لا يرثون، فيوصى لهم بما طابت به نفسه لاحد فى ذلك.
فإن لم يفعل أعطوا ولا بد ما رآه الورثة أو الوصى.
وفسر ابن حزم فى هذا الموضوع كلمة (والأقربين) بأنهم من يجتمعون مع الميت فى الأب الذى يعرف بالنسبة إليه لأن هؤلاء فى اللغة أقارب.
ولا جوز أن يوقع على غير هؤلاء اسم أقارب بلا برهان - وأضاف أن الآية تفيد فرض الوصية، ويخرج من هذه الفرضية الوالدان والأقربون الوارثون، ويبقى من لا يرث على هذا الفرض.
وإذا هو حق لهم واجب فقد وجب لهم من ماله جزء مفروض إخراجه لمن وجب له إن ظلم هو ولم يأمر بإخراجه.
وفى المغنى لابن قدامة على مختصر الخرقى الحنبلى المطبوع من الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة المقدسى الحنبلى أيضا ج - 6 فى كتاب الوصايا بعد أن أورد الخلاف بين الفقهاء فى وجوب الوصية.
أن ممن أوجبها الزهرى وداود، وحكى عن طاووس ومسروق وإياس وقتادة وابن جرير.
وبوجوبها لغير الوارثين من الأقربين قال أيضا أبو بكر عبد العزيز.
وفى كتاب الفروع لابن مفلح ج - 4 ص 96 أن من اختيارات أبى بكر عبد العزيز وجوب الوصية لقريب غير وارث.
وفى التعريف بالفقيه أبى بكر عبد العزيز جاء فى كتاب شذور الذهب فى أخبار من ذهب ص 45 ج - 3 لابن العماد الحنبلى وهذا الفقيه الأخير هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد الحنبلى صاحب الخلال وشيخ الحنابلة - وجاء فى كتاب طبقات الحنابلة للقاضى أبى الحسين بن أبى يعلى الحنبلى ج - 2 ص 119 وما بعدها تحت رقم 611 أن عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف أبو بكر المعروف بغلام الخلال وممن حدث عنهم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقى.
وأورد صاحب هذا المؤلف بعض اختيارات هذا الفقيه الذى خالف فيها اختيارات شيخه أبى بكر الخلال، كما أورد فى صحيفة 76 وما بعدها أنه قرأ بخط أبى بكر عبد العزيز على نسخة مختصر الخرقى.
يقول عبد العزيز خالفنى الخرقى فى مختصرة فى ستين مسألة لم يسمها.
وإذا كان هذا الفقيه هو أبو بكر عبد العزيز الذى نقل ابن قدامة فى المغنى ج - 6 ص 415 عنه الحديث عن وجوب الوصية بقوله (وقال أبو بكر عبد العزيز هى واجبة للأقربين الذين لا يرثون) وكان هذا القول والله أعلم هو الرواية فى مذهب الإمام أحمد بن حنبل التى أشار إليها المذكرة الإيضاحية لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فى إسناد المواد 76، 77، 78 منه إذا لم نعثر فى كتب الفقه الحنبلى التى بأيدينا على غير هذا القول نقله ابن قدامة عن أبى بكر عبد العزيز الذى هو من الطبقة الثالثة من فقهاء الحنابلة وذو مكانة بينهم على ما سبقت الإشارة إليه نقلا عن كتابى شذرات الذهب وطبقات ابن أبى يعلى أورده أيضا ابن مفلح فى الفروع.
لما كان ذلك كان إيجاب الوصية للقريب غير الوارث دون توقف على عبارة منشئة للوصية من جهة المتوفى.
بل بإيجاب الله تعالى.
هو ما قال به ابن حزم، واختيار أبى بكر عبد العزيز من الطبقة الثالثة من فقهاء الحنابلة، وقول داود، وحكى عن مسروق وطاووس وإياس وقتادة وابن جرير، وبقول هؤلاء جاءت المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به فى مصر من أول أغسطس سنة 1946 لكن نص هذه المادة خص وجوب الوصية بفروع المتوفى حال حياة أبيه أو أمه دون غيرهم من الأقارب استنادا إلى قاعدة المصلحة المفوضة لولى الأمر باعتبار أنهم أولى الأقارب بالعطاء من مال الجد أو الجدة وجوبا.
هذا وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة أن القول بوجوب الوصية للأقربين غير الوارثين مروى عن جميع عظيم من فقهاء التابعين ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث.
ومن هؤلاء سعيد بن المسيب والحسن البصرى وطاووس والإمام أحمد وداود والطبرى وإسحق بن راهويه وابن حزم، والأصل فى هذا قوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} البقرة 180، والقول بإعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين على أنه وصية وجبت فى ماله إذا لم يوص لهم مذهب ابن حزم، ويؤخذ من أقوال بعض فقهاء التابعين ورواية فى مذهب الأمام أحمد وهى والله أعلم اختيار أبى بكر عبد العزيز صاحب الخلال على ما سبق بيانه لما كان ذلك وكان الثابت مما تقدم أن من القائلين بوجوب الوصية للأقربين الذين لا يرثون فقيه الحنابلة وشيخهم فى عصره أبو بكر عبد العزيز كما نقله ابن قدامة فى المغنى شرح مختصر الخرقى، وكما هو منقول عنه فى شرح المقنع وفى كتاب الفروع لابن مفلح.
واستحق الأحفاد المسئول عنهم وصية واجبة فى تركة جدهم،أما مقدارها على هذه الرواية فلم نعثر على نقل فى هذا الشأن عن الفقيه أبى بكر عبد العزيز فيما فى أيدينا من كتب الفقه الحنبلى، وما ذهبت إليه المادة 76 من قانون الوصية المصرى رقم 71 لسنة 1946 فى مقدار الوصية به وتنفذ دون توقف على موافقة الورثة.
والله سبحانه وتعالى أعلم