F جاد الحق على جاد الحق.
ربيع الآخر 1401 هجرية - 2 مارس 1981 م
M 1 - بوفاة المتوفاة عن بتنين - أبوين- زوج - ابن ابن.
إذا طبقا قاعدة الميراث لم ينل هذا الفرع - ابن الابن - شيئا من تركة جدته لأبيه المتوفاة.
ولو أن أباه كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه لورث مع أختيه الباقى بعد فرض الزوج والأبوين تعصيبا.
2 - هدف المادة رقم 76 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 هو تعويض الفرع عما فاته من ميراث أهله.
3 - يجب أن يعطى هذا الفرع بطريق الوصية لأن مجرد تحقيق أهلية الإرث دون استحقاق ميراث فعلى لاستغراق الفروض التركة يجعله مثيلا لمن لم تتوافر فيه هذه الأهلية إطلاقا
Q بكتاب محكمة قنا المؤرخ 5 فبراير سنة 1981 وقد جاء به أن فرع الميت الذى يستحق وصية واجبة، يشترط فيه أن يكون غير وارث، طبقا لنص المادة 76 من القانون.
فما قولكم إذا كان هذا الفرع عاصبا، فهو وارث حكما، ولكن استحق التركة أصحاب الفروض، فلم يبق له شىء مثل توفيت امرأة عن بنتين، أبوين، زوج، ابن ابن.
فإن للبنتين الثلثين، ولكل واحد من الأبوين السدس، وللزوج الربع، ففى المسألة عول، ومن ثم فلا شىء لابن الابن.
فما موقف قانون الوصية الواجبة منه هل تركه فى مثل هذه الحالة يكون فيه قصور أم أنه يستحق وصية واجبة ونصوص القانون لم تتناوله
صلى الله عليه وسلمn إن المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به من أول أغسطس سنة 1946 قد جرى نصها بما يلى (إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته، وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه، وجبت له وصية بقدر ما يكمله، وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات، ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا، على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمه الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده، وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات) .
وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية لقانون الوصية عما استهدفه هذا النص وتغياه فقالت المواد 76، 77، 78 وضعت لتلافى حالة كثرت منها الشكوى، وهى حالة الأحفاد الذين يموت أباؤهم فى حياة أبيهم أو أمهم أو يموتون معهم ولو حكما، كالغرقى والهدمى والحرقى، فإن هؤلاء قلما يرثون بعد موت جدهم أو جدتهم لوجود من يحجبهم من الميراث، مع أن أباءهم قد يكونون ممن شاركوا فى بناء الثروة التى تركها الميت، وقد يكونون فى عياله يمونهم، وأحب شىء إلى نفسه أن يوصى لهم بشىء من ماله، ولكن النية عاجلته فلم يفعل شيئا، أو حالت بينه وبين ذلك مؤثرات وقتية.
وقد تضمنت هذه المادة أنهم إذا كانوا غير وارثين ولم يوص لهم الجد أو الجدة بمثل نصيب أصلهم، فإن الوصية تجب لهم بإيجاب الله تعالى بمثل هذا النصيب على ألا يزيد على الثلث.
لما كان ذلك كان ما هدف إليه نص المادة 76 وما بعدها هو إيجاب وصية للفرع الذى مات أصله فى حياة أبيه أو أمه بشروط هى: 1 - أن يكون هذا الفرع غير وارث.
2 - أن يكون موجودا على قيد الحياة عند موت المورث (جده أو جدته مثلا) .
3 - أن يكون من أولاد الظهور أو الطبقة الأولى من أولاد البنات.
4 - أن يكون الفرع ممنوعا من ميراث أصله ولا محجوبا به.
5 - أن لا يكون للفرع نصيب فى الميراث من التركة التى وجبت فيها الوصية.
6 - أن لا يكون المتوفى قد أعطى فرعه المستحق للوصية الواجبة ما يساوى نصيب أصله بطريق التبرع، فإن كان قد أعطاه بلا مقابل، فلا حق له بطريق هذه الوصية إلا إذا كان ما أخذه أنقص من استحقاقه فيستكمل له.
فإذا قام بالفرع سبب من أسباب الإرث، وتوافرت له شروطه، وانتفت عنه موانعه، ولم يوجد وارث أولى منه، ولكنه لم يرث لأنه عاصب وقد استغرقت الفروض التركة كلها - كما فى الواقعة المطروحة - فلا يقال لهذا الفرع أن محجوب أو ممنوع من الميراث.
وإنما يكون أهلا للإرث غير مستحق فعلا لشىء من التركة لنفاذها باستغراق الفروض لها، ويتساوى بذلك مع من لم تتوافر له أهلية الإرث لعدم وجود سبب من أسبابه.
ومن ثم يدخل - فى هذه الحالة - فى نطاق حكم المادة 76 باعتبار أن هدفها هو تعويض الفرع عما فاته من ميراث أصله، وهذا واقع فى هذه المسألة، فإذا طبقنا قاعدة الميراث، لم ينل هذا الفرع (ابن الابن) شيئا من تركة جدته لأبيه المتوفاة.
ولو أن أبه (ابن المتوفاة) كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه لورث مع أختيه الباقى - بعد فرض الزوج والأبوين - تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فوجب أن يعطى هذا الفرع بطريق الوصية لأنه غير وارث، بمعنى أنه غير مستحق فعلا لقدر من التركة أيا كان بطريق الميراث، وبعبارة أخرى، فإن مجرد تحقق أهلية الإرث دون استحقاق ميراث فعلى لاستغراق الفروض التركة تجعله مثيلا لمن لم تتوافر فيه هذه الأهلية إطلاقا، طردا لعله النص وما استهدف علاجه من مشاكل اجتماعية، حسبما نوهت به المذكرة الإيضاحية لقانون الوصية.
وإذ كان ذلك كان نص المادة 76 من قانون الوصية شاملا لهذه الواقعة إذا توافرت فيها الشروط المنوه بها، التى حوتها هذه المادة وما تلاها وتقسم تركة هذه المتوفاة على مرحلتين الأولى لتعرف نصيب أصل هذا الحفيد باعتبار أصله على قيد الحياة، وبملاحظة أن الوصية الواجبة تقدر بالأقل من القدرين، الميراث الذى كان يستحقه الفرع الذى مات فى حياة أصله والثلث، فإن كان الميراث هو الأقل قدرت به، وإن كان الثلث هو الأقل قدرت به.
المرحلة الأخرى يطرح النصيب الذى ظهر وصية واجبة بهذه الأسس من مقسم التركة جميعه، ويصبح الباقى بعده هو التركة، التى تقسم على الورثة الأحياء وقت وفاة المورث.
وفى هذه المسألة تركت المتوفاة بنتين - أبوين - زوجا - ابن ابن.
المرحلة الأولى لكل واحد من الأبوين السدس 6/24 وللزوج الربع 6/24 14/24 والباقى 10/24 يكون للبنتين وأخيهما ابن المتوفاة باعتباره على قيد الحياة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى، فيخص الابن المتوفى 5/24 ويخص البنتين 5/24 مناصفة.
المرحلة الأخرى يطرح نصيب الابن المتوفى، لأنه صار وصية واجبة لابنه وهو 5/24 يصبح الباقى 19/24 هو التركة وتعاد قسمتها على هؤلاء الورثة.
لما كان ذلك ك كانت هذه الحادثة من مشمولات أحكام الوصية الواجبة، لأن اشتراط النص - أن يكون الفرع غير وارث - يعنى أن يكون غير مستحق فعلا لشىء من ميراث الجد أو الجدة، ويستوى بهذا المعنى أن يكون محجوبا بغيره، أو أنه لم يبق له شىء من التركة لاستغراقها بالفروض.
والله سبحانه وتعالى أعلم