F عطية صقر.
مايو 1997
Mالقرآن والسنة
Q هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للصلاة، وما الحكمة من ذلك؟
صلى الله عليه وسلمn جاء فى كتاب "نور الأبصار للشبلنجى ص 49" قال النيسابورى:
الحكمة فى كونه صلى الله عليه وسلم كان يؤم ولا يؤذن أنه لو أذن لكان من تخلف عن الإجابة كافرا، وقال أيضا: ولأنه كان داعيا فلم يجز أن يشهد لنفسه. وقال غيره: لو أذن وقال: أشهد أن محمدًا رسول الله لتوهم أن هناك نبيا غيره. وقيل لأن الأذان رآه غيره فى المنام فوكله إلى غيره. وأيضا ما كان يتفرغ إليه من أشغال. وأيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم "الإمام ضامن والمؤذن أمين " رواه أحمد وأبو داود والترمذي، فدفع الأمانة إلى غيره.
وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: إنما لم يؤذن لأنه كان إذا عمل عملا أثبته، أى جعله دائما، وكان لا يتفرغ لذلك، لاشتغاله بتبليغ الرسالة، وهذا كما قال عمر: لولا الخلافة لأذنت.
وأما من قال: إنه امتنع لئلا يعتقد أن الرسول غيره فخطأ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول فى خطبته: وأشهد أن محمدا رسول اللَّه.
هذا، وجاء في نيل الأوطار للشوكانى "ج 2 ص 36" خلاف العلماء بين أفضلية الأذان والإمامة وقال فى معرض الاستدلال على أن الإمامة أفضل: إن النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده أمُّوا ولم يؤذنوا، وكذا كبار العلماء بعدهم