F عطية صقر.
مايو 1997
Mالقرآن والسنة
Q ما حكم قراءة البسملة فى الصلاة؟
صلى الله عليه وسلمn بسم اللَّه الرحمن الرحيم، آية من القرآن الكريم باتفاق العلماء، وهى آية من النمل {إنه من سليمان وإنه بسم اللَّه الرحمن الرحيم} أما كونها آية من كل ومن الفاتحة بالذات ففيه خلاف بين الفقهاء، بعضهم جعلها فاصلة بين كل سورتين، وبعضهم جعلها آية من كل، وعلى هذا لو لم يقرأها المصلى مع الفاتحة هل تصح صلاته أو لا تصح؟ هناك ثلاثة مذاهب مشهورة فى هذه المسالة، المذهب الأول أنها آية من الفاتحة ومن كل، فقراءتها واجبة فى الفاتحة، وحكمها حكم الفاتحة فى السر والجهر، وأقوى دليل لهذا المذهب حديث نعيم قال: صليت وراء أبى هريرة فقرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن -أى الفاتحة- وجاء فى آخر الحديث قوله: " والذى نفسى بيده إنى لأشبهكُمْ صلاة برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ". رواه النسائى وابن خزيمة وابن حبان، وقال الحافظ ابن حجر: هو أصح حديث ورد فى البسملة.
المذهب الثانى أنها آية مستقلة نزلت للتبرك والفصل بين السور، وقراءتها فى الفاتحة جائزة بل مستحبة، لكنها غير واجبة وتصح الصلاة بدونها، وهذا المذهب يقول: لا يجهر بالبسملة، ولكن تقال سرا.
والدليل عليه قول أنس: صليت خلف الرسول وأبى بكر وعمر وعثمان وكانوا لا يجهرون ببسم اللَّه الرحمن الرحيم، رواه النسائى وابن حبان بإسناد على شرط الشيخين.
والمذهب الثالث أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، وتصح الصلاة بدونها، وقراءتها مكروهة فى الفرض دن النافلة، وليس لهذا المذهب دليل قوى.
ويمكن أن يقال:أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها أحيانا وأحيانا كان يسر بقراءتها، وما دام الأمر خلافيا فلا يجوز التعصب لرأى من الآراء، وأرى أن الإتيان بها ينفع ولا يضر، وأن عدم الإتيان بها لا يفسد الصلاة