F أحمد هريدى.
رجب سنة 1383 هجرية - 25 من نوفمبر سنة 1963 م
M 1 - ثبوت نسب الولد اللقيط للمتوفى يحجب الأخ الشقيق وأولاد الأخ الشقيق.
2 - متى ثبت نسب الطفل اللقيط للمورث بحكم يكون ابنه شرعا.
3 - بانحصار الارث فى زوجتين وابن يكون للزوجتين ثمن تركته فرضا مناصفة والباقى للابن تعصيبا
Q اطعلنا على الطلب المقدم من السيد / محمد أحمد المتضمن أن عم السائل كان قد تسلم طفلا من مصدر حكومى واستخرج له شهادة ميلاد لقيط وأنه صدر حكم من محكمة المنصورة الاستئنافية بقيد هذا الطفل باسم أبيه (العم) المذكور واحدى زوجتيه وقد توفى ذلك العم عن زوجتيه وذلك الطفل وأخ شقيق وأولاد أخ شقيق وطلب السائل الافادة عما إذا كان هذا الولد يحمل لقب الأسرة ويكون له حق الميراث على أنه ابنه عصبا ويمنع باقى الورثة أم لا
صلى الله عليه وسلمn ظاهر من السؤال أنه قد صدر حكم من المحكمة بالحاق نسب ذلك الوالد بالمتوفى وعلى ذلك فيكون ابنة شرعا ويثبت لة جميع الحقوق التى للابناء على الأباء ومنها ارثه إذا توفى.
وعلى ذلك فبوفاة المتوفى عن المذكورين بالسؤال يكون لزوجتيه ثمن تركته مناصفة بينما فرضا لوجود فرع وارث والباقى بعد الثمن يكون لذلك الابن تعصيبا.
ولا شئ لأخيه الشقيق ولا لأولاد أخيه الشقيق لحجبهم بالابن وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم