تصحيح توريث فى اعلام شرعى

F أحمد هريدى.

التاريخ 18 من مارس سنة 1963 م

M 1 - ما قضى به الاعلام الشرعى من توريث الجدة لأب مع الأم ومن جعل نصيب الأم هو السدس مع عدم الفرع الوارث ومع عدم الجمع من الاخوة غير صحيح شرعا.

2 - بوفاة المتوفى عن أم وجدة لأب وجد لأب يكون للام الثلث فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم

Q طلبت ادارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة بكتابها رقم 5484 ومعه الاعلام الشرعى الصادر من محكمة ميت غمر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن وفاة محمود محمد السيد محمد الجندى فى سنة 1957 وانحصار ارثه الشرعى فى والدته أمينة محمود محمد واستحقاقها لسدس تركته فرضا وفى جدته لأبيه زينب سيد أحمد حسنين الجندى تستحق سدس تركته فرضا وفى جده لأبيه السيد محمد الجندى ويستحق باقى التركة فرضا وردا والمطلوب له الافادة عما إذا كانت الجدة تستحق فى هذه الحالة فى الميراث من عدمه

صلى الله عليه وسلمn أن ما جاء بالاعلام الشرعى غير صحيح بالنسبة لنصيب الأم ولتوريث الجدة والصحيح هو الآتى - للأم ثلث التركة فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا اخوة - وللجد الباقى وهو ثلثا التركة تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب - ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015