F حسنين محمد مخلوف.
ذو الحجة 1372 هجرية - 18 أغسطس 1953م
M الإقرار لبعض الورثة بدين لا سبب له بمحرر باطل ما لم يجزه بقية الورثة.
2- القول بتنفيذ الإقرار بالدين للوارث من ثلث المال بلا إجازة الورثة عملا بالمادة 37 من القانون 71 سنة 1946 غير صحيح، لأن الوصية غير الإقرار بالدين.
3- إجازة الورثة له يخرجه من التركة جميعها قبل الوصية الواجبة والميراث
Q توفى شخص فى 17/11/1948 وانحصر ميراثه الشرعى فى أولاده الذكور والإناث، وفى بنت ابنه المتوفى قبله - وقد ترك المتوفى المذكور أطيانا مقدارها 20 فدانا و11 قيراطا ومنقولات وخلافها - استحقت بنت ابنه مقدار الوصية الواجبة وقدره 9ر1 علما بأنه مديون دينا بعضه مضمون ببعض ما تركه من أطيان وديونا أخرى عادية، ومقدار هذه الديون 654 جنيها و 835 مليما وقت الوفاة بما فى ذلك مبلغ 450 جنيها بكمبيالة محررة من المورث فى مرض الوفاة إلى أحد أولاده قابلة للطعن، لأنها وصية اختيارية والقاصرة وصيتها واجبة، كما أن مقدار ثمن الأطيان وخلافها المتروكة 7868 جنيها و 860 مليما - فهل ما تأخذه بنت الابن يتأثر بهذه الديون أم لا
صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على السؤال، والجواب - أنه إذا كان هذا المتوفى قد حرر فى مرض موته السند المنوه عنه بالسؤال (الكمبيالة) لابنه م.
ع بالمبلغ المذكور فيه ولم يكن لهذا الدين سبب سوى هذا الإقرار كان الإقرار باطلا ما لم يجزه بقية الورثة، لكونه إقرارا بدين لوارث وهو لا يجوز لحديث (لاوصية لوارث) قال صاحب التكملة (إن نفى الوصية فى الحديث يدل على نفى الإقرار بالطريق الأولى، لأن بالوصية إنما يذهب ثلث المال وبالإقرار يذهب كله فإبطالها للإقرار بالأولى كما فى المنبع) انتهى - وهذا يدل على أن الإقرار غير الوصية.
إذ هو إخبار وحكاية وهى إنشاء تمليك فلا يصح القول بأن هذا الإقرار ينفذ للوارث من ثلث المال بلا إجازة الورثة عملا بالمادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.
لأن حكم هذه المادة خاص بالوصية وهى غير الإقرار كما أسلفنا، وعلى هذا إذا لم يجز باقى الورثة هذا الإقرار يعتبر كأن لم يكن، ولا تتأثر به الوصية الواجبة ولا أنصباء الورثة، أما إذا أجازوه فيخرج من التركة قبل الوصية الواجبة والميراث.
والله تعالى أعلم