F عبد المجيد سليم.
رجب 1348 هجرية 17 ديسمبر 1929 م
Mإذا أقر المسلم رسميا بزوجته بامرأة مسلمة وأنه دخل بها ثم أنكر ذلك رسميا فلا عبرة بإنكاره بعد إقراره
Q اعترف رجل مسلم أمام هيئة رسمية بزواجه بامرأة مسلمة أيضا واعترف بالدخول بها ومعاشرتها معاشرة الأزواج.
وقد صادقته هى ووالدها وخالها على ذلك ثم رجع أمام هيئة رسمية أخرى وأنكر كل ذلك وقال إنه كان وعدا بزواج.
لا غير. فهل إنكاره بعد الاعتراف له أثره وقيمته أم لا
صلى الله عليه وسلمn إذا كان الأمر كما ذكر بالسؤال فلا اعتبار شرعا لإنكار المقر بعد إقراره المذكور والله تعالى أعلم