F حسن مأمون.
ربيع الأول 1377 هجرية - 16 أكتوبر 1957 م
M 1 - الأصل شرعا أن بدن المرأة كله عورة، عدا الوجه والكفين والقدمين، وأنه يحرم على الأجنبى النظر منها ما عدا ذلك إلا لضرورة كالطبيب، ولا يتجاوز ذلك قدر الضرورة.
2 - تعتبر حالة الولادة من حالات الضرورة التى يجوز للطبيب أن يباشرها بنفسه
Q امرأة قالت ما هو حكم الولادة بواسطة الطبيب حتى لو كانت الحالة طبيعية.
وهل يحل كشف العورة لطبيب أعزب، وربما كانت أخلاقه سيئة
صلى الله عليه وسلمn المنصوص عليه شرعا أن بدن المرأة الأجنبية كله عورة عدا وجهها وكفيها وقدميها، وأنه يحرم على الأجنبى عنها النظر إلى ما عدا ذلك إلا عند الضرورة، كالطبيب والخاتن للغلام والقابلة والحاقن، ولا يتجاوز هؤلاء قدر الضرورة، وفى التبيين وينبغى للطبيب أن يعلم امرأة إذا كان المريض امرأة إن أمكن، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، وإن لم يمكن فإذا لم يكن بد من نظر الرجل الأجنبى إلى عورة الأجنبية عنه فليستر كل عضو منها سوى موضع المرض، ثم لينظر ويغض بصره عن غير ذلك الموضع ما استطاع، تحرزا عن النظر بقدر الإمكان، وكذلك تفعل المرأة عند النظر إلى الفرج عند الولادة وتعرف البكارة، لأن ما يثبت للضرورة يقدر بقدرها.
والأصل فى ذلك قوله تعالى {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} النور 30، وقوله تعالى {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن} النور 31، أى يسترنها من الانكشاف كيلا ينظر إليها الغير.
وقال عليه السلام ملعون من نظر إلى سوءة أخيه فأما فى حالة الضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات فأبيح للضرورة شرب الخمر وأكل الميتة، وهذا لأن أحوال الضرورات مستثناة.
قال تعالى {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} الحج 78، وقال تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} البقرة 286، وهذا هو حكم الشريعة فى النظر إلى عورة الأجنبية ولما كانت حالة الولادة من الحالات الدقيقة التى تستدعى مهارة الطبيب الحاذق إنقاذا لحياة الحامل، وحياة الجنين فى هذه العملية.
كما أنه لا يعلم قبل مجىء المخاض إن كانت هذه الولادة ستكون سهلة، أو عسيرة يخشى منها على حياة الحامل، واحتياطا للمحافظة على حياة الحامل ونجاح عملية الولادة تستثنى حالة الولادة من هذا الحكم العام، وتعتبر من حالات الضرورة التى يجوز للطبيب أن يباشرها بنفسه على أية حال كانت الولادة.
والله أعلم