وقف خيرى واستحقاقى

F حسنين محمد مخلوف.

ذو القعدة 1372 هجرية - 30 يولية 1953 م

M 1 - الصهريج الموقوف وما أوقف عليه وقف خيرى، ولو لم يصرح الواقف بذلك، لجريان العرف على ذلك.

2 - وقف المنزل على الذرية وقف استحقاقى.

3 - الموقف على المنزل والصهريج بصرف ريعه مناصفة بينهما.

4 - تهدم الصهريج بعد وفاة الواقف واستغناء الناس عنه يبقى وقفا إلى الأبد عند الإمام أبى يوسف وعليه الفتوى، ويعود إلى ملك الواقف إن كان حيا ولورثته بعد وفاته عند الإمام محمد.

5 - ما يخص الصهريج فى الوقف يصرف إلى أقرب جهة بر عند أبى يوسف قبل العمل بالقانون 48 سنة 1946، أما بعده فيصرف إلى من يكون محتاجا من ذرية الواقف ووالديه بقدر الكفاية حتى صدور القانون 247 لسنة 1953 بشأن تعديل المصارف الخيرية.

وذلك بإذن المحكمة.

6 - يجوز بإذن المحكمة استبدال أرض الصهريج بما هو أنفع للخيرات

Q اطلعنا على السؤال المقدم من السيد م أأ وعلى صورة من كتاب الوصية الصادر من مجلس دمياط الشرعى فى الثامن من شهر صفر سنة 1282 وتبين منها أن الحاج م س أأشهد على نفسه انه جعل ابنه السيد /س ناظرا على كامل وقفه السابق على تاريخه باقراره فى المجلس، وهو الثلاث ملاليح الكائنة بظاهر ثغر دمياط والمعدة لحبس الماء الملح حتى ينعقد ملحا المصروف ريعها جميعه على ملء الصهريج المعد لخزن الماء العذب بدمياط، وعلى عمارته ومرمته وعلى عمارة المنزل المعروف بسكن الوقف بالثغر، والموقوف على سكنى ذريته وعقبه ذكورا وإناثا ما دامت الإناث فى حاجة إلى السكنى، فإذا انقرضت الذرية كان ريع الوقف مصروفا للخيرات وتبين من السؤال أن هذا الوقف ليس له حجة وأن الصهريج قد اندثر واستغنى عنه، وأن المنزل قد هدم منذ نيف وعشرين عاما وبيعت أنقاضه - ثم استبدلت أرضه ولا يزال مال البدل موجودا بخزانة المحكمة الشرعية، وكان من بعد وفاة الواقف إلى الهدم مشغولا بسكنى أولاده وأولاد أولاده الذكور فقط، وآخر من سكنه من الذرية الطبقة الثانية ويوجد الآن على قيد الحياة أفراد من الطبقات الثالثة والرابعة والخامسة.

وقد ترك الواقف أربعة ذكور وأنثر وتوفى من الذكور اثنان عقيمان والباقى عن ذرية والمطلوب معرفة هل هذا الوقف بجميع أعيانه وقف خيرى أو لا - ولمن يصرف ريع الملاحات ومال البدل المذكور

صلى الله عليه وسلمn إن الصهريج وما وقف على ملئه وعمارته ومرمته وقف خيرى صحيح وإن لم يصرح فى الإشهاد بجهة البر الدائمة التى يصرف إليها ريعه مالا إذ قد جرى العرف على أن من وقف وقفا كهذا يريد تأبيده كما فى الوقف على المسجد المعين - وأما المنزل فلا شبهة فى أنه وقف أهلى، وإقرار الواقف فى حجته بأن الملاليح المذكورة وقف عليه وعلى الصهريج إقرار معتبر شرعا، فتكون هذه الملاليح المذكورة وقف عليه وعلى الصهريج إقرار معتبر شرعا، فتكون هذه الملاليح موقوفة عليهما بالسوية، وبتهدم الصهريج واستغناء الناس عنه بعد موت الواقف يبقى مكانه وقفا إلى الأبد على قول أبى يوسف الذى اخترناه للفتوى فى هذه الحادثة، وهو أولى من قول محمد بعودته غلى ملك الواقف إن كان حيا وورثته إن كان ميتا، لتعذر معرفة الورثة وقت الانهدام، ومعرفة ذرياتهم بعد مضى الوقت الطويل على وفاتهم.

وبناء على ذلك يصرف ما وقف على الصهريج إلى أقرب جهة بر إليه عند أبى يوسف كالمساجد أو المستشفيات أو نحوها.

ولكن بعد صدور القانون رقم 48 لسنة 1946 تطبق عليه المادة 19 منه التى تقضى بصرفه بإذن المحكمة على من يكون محتاجا من ذرية الواقف ووالديه بقدر كفايته، ثم إلى المحتاج من أقاربه كذلك، ثم إلى الأولى من جهات البر حتى صدور القانون رقم 247 لسنة 1953 بتعديل المصارف الخيرية الذى نشر بالوقائع المصرية بتاريخ 21 مايو سنة 1953، ومن حين العمل به تطبق أحكامه ن ويجوز بإذن المحكمة استبدال أرض هذا الصهريج بما هو أنفع للخيرات - أما المنزل وما وقف عليه فإنه وقف أهلى على ذرية الواقف الأحياء يوم إلغاء الوقف الأهلى - بمقتضى القانون رقم 180 لسنة 1952 فيصبح ملكا لجميع الموجودين من الذرية من سائر الطبقات بالسوية بينهم عدا الإناث اللاتى ليست لهن حاجة إلى السكنى فيه وقت صدور هذا القانون - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر.

والله سبحانه وتعالى أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015