F حسن مأمون.
ربيع الأول 1375 هجرية - 23 أكتوبر 1955م
M 1- بمجرد الإذن بالصلاة فى المسجد يكون وقفا، كما أن ما ألحق به من دكاكين وخلافه للصرف من ريعها يكون وقفا كذلك، ولا يشترط فى ذلك إشهاد شرعى بالوقف أو حكم حاكم به.
2- يخالف المسجد جميع سائر الأوقاف فى ذلك إذ يشترط فيها أن تكون بإشهاد شرعى الخ.
3- بنزع ملكية المسجد يباع نقضه وتوابعه بإذن القاضى ويصرف ثمنها إلى بعض المساجد الأخرى
Q من السيد/.
قال إن جده المرحوم بنى مسجدا وأقيمت فيه الشعائر الدينية من مائة سنة تقريبا، وفى هذا العام نزعت وزارة البلديات أرض وبناء هذا المسجد للمنافع العامة، وكذلكما ألحق به من دكاكين بناها الواقف للإنفاق عليه من إيرادها وكانت ضمن بنائه وقدرت لذلك ثمنا أودعته خزانتها، ولم يكن الواقف قد حرر حجة بوقف المسجد وما ألحق به من الدكاكين.
وطلب السائل بصفته من ضمن ورثة الواقف بيان الحكم بالنسبة للمبلغ المودع خزانة الحكومة كتعويض لأرض وبناء المسجد وملحقاته - هل للورثة الحق فى صرف هذا المبلغ والتصرف فيه على أساس أنه تركة تورث عن مورثهم أم ليس لهم الحق فى ذلك
صلى الله عليه وسلمn نفيد بأنه لا حق للورثة شرعا فى صرف ما أودع ثمنا للأرض وبناء هذا المسجد، لأن ذلك فرع كونه ملكا لمورثهم الذى بناه ولا شك أنه مات وهو ليس على ملكه (ولا يشترط فى ذلك صدور إشهاد أو حكم قاض بوقفه) لأن المسجد يخالف سائر الأوقاف فى خروجه عن ملك الواقف بالصلاة فيه وإن لم يحكم به حاكم كما فى الدر وغيره من كتب الفقه، ومثل ذلك ما ألحق به من الدكاكين التى بناها الواقف.
وقال السائل إنها ضمن بنائه للإنفاق عليه من غلتها - فقد نص شرعا على أن مابنى تحت المسجد من سرداب أو بنى فوقه من علو لصالح المسجد صار مسجدا كما فى الشرنبلالية - والحكم أنه يباع نقض هذا المسجد وما ألحق به من الدكاكين بإذن القاضى ويصرف ثمنها إلى بعض المساجد.
كما جزم بذلك صاحب الإسعاف، واختاره شمس الأئمة الحلوانى.
فقد نقل عنه فى الذخيرة أنه سئل عن مسجد خرب ولا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه وهل للقاضى أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر فقال نعم - ومثله فى البحر عن القنية.
وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم