من أحكام الحجر والقوامة والولاية والوصاية

ولاية عقد النكاح تجوز للأم إذا لم يوجد عاصب

F محمد عبده.

شوال 1318 هجرية

M 1 - الولى فى النكاح هو البالغ العاقل الوارث ولو فاسقا ما لم يكن متهتكا أو سيىء الاختيار فسقا أو مجانة.

2 - يجوز ولاية الأم فى تزويج البنت القاصرة إذا لم يوجد عاصب

Q بنات قاصرات مشمولات بوصاية أمهن فهل لها ولاية عقد زواج إحداهن متى شاءت مع وجود أخ عاصب فقط لهن ذى سمعة أو تكون الولاية أو للقاضى أو نائبة

صلى الله عليه وسلمn صرحوا بأن الولى فى النكاح هو البالغ العاقل الوارث ولو فاسقا على المذهب ما لم يكن متهتكا أو سيىء الاختيار فسقا أو مجانة قال فى الفتح وما فى البزازية من أن الأب أو الجد إذا كان فاسقا فللقاضى أن يزوج من الكفء غير معروف فى المذهب وفى القهستانى نقلا عن الكرمانى لو عرف سوء اختيار الب فسقا أو مجانة لم يجز عند الإمام وهو الصحيح، وحلموا كلام البزازى على كلام الكرمانى بأن يراد بالفاسق سيىء الاختيار وحملوا المذهب على ما إذا كان الفاسق غير سيىء الاختيار ولا متهتكا.

فأما شيىء الاختيار فتزويجه من غير كفء أو ينقص مهر باطل إجماعا.

وأما الفاسق المتهتك غير سىء الاختيار إذا زوج من غير كفء أو بنقص مهر فلا ينفذ تزويجه.

كذا قال علماؤنا ومنه يعلم أنه متى كان سوء سمعة الأخ العاصب المذكور فى السؤال بتهتكه أو سوء اختياره فسقا أو مجانة لا يجوز له أن يزوج واحدة من أخواته البنات المذكورات.

وحيث إن الولى فى النكاح العصبة على ترتيب الإرث.

فإن لم يوجد عصبة فالولاية للأم وليس لهذا الأخ العاصب التزويج كما ذكر، ولم يوجد غيره من العصبة المقدم على الأم فيكون للأم ولاية تزويج بنتها القاصرة من كفء بمهر المثل والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015