F حسنين محمد مخلوف.
صفر 1368 هجرية - 16 ديسمبر 1948 م
M 1 - للواقف الولاية على وقفه ما دام حيا وأهلا للتصرف سواء شرطها لنفسه أم لغيره أم سكن عنها.
2 - للواقف التصرف فى وقفه بنفسه فى أى شأن من شئونه ولو مع توليته غيره فى النظر عليه فى إشهاد الوقف.
3 - الناظر من قبل الواقف وكيل عنه فى حياته وله عزله كلما بدا له ذلك وإن لم يكن قد شرط لنفسه العزل
Q من الأستاذ عباس بك الجمل المحامى الشرعى - وقدمه وكيله حسن أفندى حافظ بمقتضى كتاب الوقف الصادر من محكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ 19 ربيع الثانى سنة 1334 هجرية و 23 فبراير سنة 1916 وقف المرحوم أحمد بك كامل يكن - قيراطا واحدا على الشيوع فى 24 ط ينقسم إليها وجعل النظر من وقت إنشاء هذا الوقف لحرمه ثم من بعده فللارشد فالأرشد من أولاده وذريته طبقة بعد طبقة وحرم نفسه من الشروط العشرة ثم اقتسم الواقف مع سائر الورثة وأفرز الحصة الموقوفة منه وصارت بذلك وقفا مفرزا محدودا لا شيوع فيه وسجل تاريخ عقد هذه القسمة فى 8 أكتوبر سنة 1925 وتوفى الواقف بعد ذلك وقد رفع النزاع فى هذه القسمة مع بعض ورثة الشركاء الذين انقسم معهم وقفه أمام المحكمة الوطنية فدفع بعضهم بأن الواقف لم يكن هو الناظر على وقفه وقت القسمة وكان قد حرم نفسه من الشروط العشرة فلا يملك أن يتولى قسمة الوقف الذى وقفه شائعا فى ملك سائر الورثة المذكورين، وتريد المحكمة الوطنية المرفوع أمامها النزاع أن تتحقق من صحة تولى الواقف المذكور قسمة الوقف الشائع من ملك آخرين إذا كان قد جعل النظر لغيره وحرم نفسه من الشروط العشرة.
فنستفتى فضيلتكم فى ذلك.
أليس للواقف المرحوم أحمد كامل يكن أن يتولى قسمة وقفه الشائع فى ملك قابل للقسمة مع الملاك الآخرين طبقا للنصوص الشرعية، وإن كان قد جعل النظر لغيره قبل القسمة وحرم نفسه من الشروط العشرة أو أنه ليس له ذلك
صلى الله عليه وسلمn ان للواقف الولاية على وقفه مادام حيا وأهلا للتصرف سواء شرطها لنفسه أو شرطها لغيره أو سكت عنها على رأى الإمام أبى يوسف المفتى به فله أن يتصرف بنفسه فى أى شأن من شئونه ولو مع توليته غيره فى النظر عليه من حيث إنشائه، لأن المولى من قبله وكيل عنه فى حياته وللموكل أن يتصرف بنفسه فيما وكل فيه غيره.
ففى أنفع الوسائل عن هلال قال (أرأيت إذا قال أرضى صدقة موقوفة على أن ولايتها إلى فلان ابن فلان.
قال. الوقف جائز والولاية لفلان.
قلت فللواقف أن يليها بنفسه دون فلان الذى شرط له الولاية قال نعم قلت فله إخراج الذى شرط له الولاية من ولاية هذه الصدقة قال نعم له إخراجه وإنما هو بمنزلة الوكيل فله إخراجه كلما بدا له) .
وعن الذخيرة (وإن لم يكن شرط الواقف أن له عزل القيم وإخراجه فعلى قول أبى يوسف ذلك) - انتهى - ومن هذا يعلم أن القسمة التى تولاها الواقف المذكور بين جهة وقفه والورثة جائزة ماضية وإن شرط النظر لغيره من وقت إنشاء وقفه ولا تأثير لحرمان نفسه من الشروط العشرة المعروفة، لأنه لا صلة لها بالولاية على الوقف كما نصوا عليه.
والله أعلم