F محمد بخيت.
ذو القعدة 1335 هجرية - 11 سبتمبر 1917 م
M 1 - من وقف على الأصلح فالأصلح من أقاربه كان المراد بالصلاح أو بالصالح من كان مستورا ولم يكن مهتوكا ولا صاحب ريبة مستقيم الطريقة سليم الناحية كامن الأذى قليل الشر ليس معاقرا للنبيذ ولا ينادم عليه الرجال ولا قذافا للمحصنات ولا معروفا بالكذب - ومثله العفاف والخير والفضل - ومن كان أمره على خلاف ذلك فليس من أهل الصلاح ولا العفاف.
2 - إذا وجد عدد من أهل الصلاح من قرابة الواقف ممن اتصفوا بالصلاح كما ذكر آنفا وليس بيدهم شىء يدفع عنهم الحاجة من ملك أو غيره كما وجد مثلهم ولكن بيدهم شىء قليل.
يعطى لمن ليس بيدهم شىء مثل ما بيد الآخرين حتى يتساوى الفريقان ثم يقسم الباقى على الطرفين بالسوية
Q من الشيخ عبد الرزاق القاضى فى أن المرحوم أحمد منشاوى باشا وقف أعيانا يملكها على نفسه ايام حياته ثم من بعده على وجوه عينها بكتاب وقفه الصادر منه بمحكمة طنطا الشرعية بتاريخ 10 شوال سنة 1322 وقد نص فى كتاب وقفه المرقوم على أن يصرف من ريعه كل عام ألف جنيه مصرى للأصلح فالأصلح من ذوى القربى لسعادة الباشا الواقف المشار إليه ويقدم الأحوج فالأحوج ماداموا مستقيمى الأحوال فإذا وجد بعد الواقف عدد من ذوى قرباه من المستحقين ذوى الحاجة الذين ليس بيدهم شىء يدفع عنهم الحاجة من ملك أو غيره ووجد عدد آخر من ذوى قرباه المستقيمى الأحوال المحتاجين ولكن بيدهم شىء قليل من الملك كالأطيان ولكن غلته لوقسمت على هذا المالك ومن تلزمه نفقته وهم من ذوى القربى أيضا لما كان ما يخص الواحد سادا لحاجته - فهل والحالة هذه يكون الفريق الثانى وهم ذوو الحاجة من قرابة الواقف الذين بأيديهم شىء قليل محرومين من الوقف لا يتناولون منه شيئا أصلا بحجة أن الأولين أحوج منهم ومقدمون عليهم أو يكون فى هذه الحالة للناظر أن يخص الفريق الأول بنصيب أكبر والفريق الثانى بنصيب إذا جمع مع ريع ما بيده كان مساويا لما أصاب الواحد من الفريق الأول أفيدوا الجواب ولكم الثواب
صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور ونفيد أنه نص فى رد المختار نقلا عن افسعاف بصحيفة 682 جزء ثالث طبعة أميرية سنة 1286 على أن الصالح من كان متسورا ولم يكن مهتوكا ولا صاحب ريبة وكان مستقيم الطريق سليم الناحية كامن الأذى قليل الشر ليس بمعاقر للنبيذ ولا ينادم عليه الرجال ولا قذافا للمحصنات ولا معروفا بالكذب فهذا هو الصلاح عندنا ومثله العفاف والخير والفضل ومن كان أمره على خلاف ما ذكر فليس من أهل الصلاح ولا العفاف - وقال فى رد المختار نقلا عن الإسعاف أيضا بصحيفة 682 من الجزء المذكور ما نصه قال الحسن فى رجل أوصى بثلثه للأحوج فالأحوج من قرابته وكان فيهم من يملك مائة درهم مثلا ومن يملك أقل يعطى ذو الأقل إلى أن يصير معه مائة درهم مثلا ثم يقسم الباقى بينهم جميعا بالسوية قال الخصاف والوقف عندى بمنزلة الوصية إسعاف - ومن ذلك يعلم أنه إذا وجد عدد من ذوى قرابة الواقف ممن اتصفوا بالصلاح على وجه ما ذكر وليس بيدهم شىء يدفع عنهم الحاجة من ملك أو غيره ووجد عدد آخر من ذوى قرابته ممن اتصف بالصلاح أيضا ولكن بيدهم شىء قليل فحينئذ يعطى من لم يكن بيده شىء وهو الفريق الأول من الألف جنيه المذكورة مقدار الشىء القليل الذى بيد الفريق الثانى حتى يتساوى الفريقان وبعد أن يتساويا فى ذلك يقسم الباقى من الألف جنيه على الفريقين بالسوية بينهم.
والله أعلم