F محمد بخيت.
ذو القعدة 1335 هجرية - 5 سبتمبر 1917 م
M 1 - على الناظر أن يقسم المبلغ الموقوف على فقراء المسلمين الذين اختارهم، وأن يخير كلا منهم فيما يخصه بين أن يأخذه نقدا أو يشترى له به كساء.
2 - متى رضى المستحقون بأخذ قيمة المبلغ المخصص لشراء الخبز الموقوف عليهم نقدا أجابهم الناظر إلى ذلك.
3 - من يمر على منزل الواقف من أهل البلاد القريبة من منزله ويطلبون الإحسان لا يدخلون فى مسمى (السيارة والمارة وأبناء السبيل) فلا يستحقون معهم فى هذا المبلغ الموقوف عليهم ولو كانوا فقراء وذوى حاجة
Q من الشيخ عبد الرزاق القاضى فى أن المرحوم أحمد منشاوى باشا وقف أعيانا يملكها على نفسه ثم من بعده على وجوه عينها بكتاب وقفه الصادر منه بتاريخ 10 شوال سنة 1322 بمحكمة طنطا الشرعية ومن تلك الوجوه أولا جعل من ريع وقفه ستمائة جنيه مصرى تصرف قبيل العيدين الفطر والأضحى من كل عام إلى كسوة ألف يتيم ومسكين وبائس فقير من المسلمين - فهل الواجب على الناظر أن يشترى تلك الكسا من المال المخصص المذكور ثم يوزعها على الأيتام والمساكين والفقراء البائسين أو له أن يوزعها عليهم نقدا إذا الواقف لم يشترط على الناظر شراء تلك الكسا ثم توزيعها (ثانيا) إن الواقف المذكور شرط فى كتاب وقفه المرقوم أن يصرف من ريع وقفه فى كل عام ألف وخمسمائة جنيه مصرى إلى تكية الواقف فى ثمن طعام وإدام وشراب وفواكه وملبوس ومفروش وغطاء وآلات أكل وشرب وطبخ وغير ذلك مما لا غنى عنه ويحتاج إليه من بالتكية وإلى السيارة والمارة وأبناء السبيل من المسلمين والذين يأتون من البلاد القابصية لأداء فريضة الحج الشريف ولا يستطيعون السفر من مصر إلى الحجاز إلى آخر ما نص وشرح بكتاب الوقف المرقوم - فهل يدخل فى السيارة أو المارة أو أبناء السبيل من يمر على سراى الواقف من أهل البلاد القريبة من سرايه وينزلون إليها فى طلب الإحسان مع تحقيق فقرهم وحاجتهم (ثالثا) إن الواقف المذكور شرط فى كتاب وقفه المسطور أن يصرف من ريعه فى كل عام مائتان وخمسون جنيها مصريا ويشترى منه كل يوم خمسون أقة خبز قرصة وتفرق على حضرات علماء ثغر دمياط وعلى مجاوريه إلى آخر ما نص وشرح بكتاب الوقف المسطور - فهل إذا تعذر إيجاد الخبز فى كل يوم حسب شرط الواقف لعدم وجود مخابز بدمياط وطلب أولئك العلماء والطلبة المبالغ المخصصة لشراء خبزهم نقودا يستعينون بها أجابهم الناظر إلى طلبهم أولا وإذا كان بالبلد مخبز ولكن الخبز شديد الغلاء وفى أخذهم للنقود رفق بهم فهل يجابون إذا طلبوا حقهم نقودا أو لا أفيدوا الجواب
صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور ونفيد أنه نص بالمادة (115) من قانون العدل والإنصاف أخذا من رد المختار أنه إذا شرط للمستحقين خبزا ولحما معينا كل يوم أو شهر وأراد القيم دفع القيمة لهم نقدا فليس له ذلك إنما الخيار للمستحقين فى طلب حقهم المعين عينا ولهم طلب قيمته نقدا ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال الأول والثالث فى هذه الحادثة وهو أنه حيث جعل الواقف من ريع وقفه ستمائة جنيه مصرى تصرف قبيل العيدين الفطر والأضحى من كل عام إلى كسوة الف يتيم ومسكين وبائس فقير من المسلمين فالناظر يقسم مبلغ الستمائة جنيه المذكورة على ألف يتيم ومسكين وبائس فقير من المسلمين الذين يختارهم الناظر فما يخص كلا منهم خيره الناظر عند إعطائه بين أن يأخذ ما يخصه فى ذلك المبلغ نقدا وبين أن يشترى له به كسوة فإن رضى بأخذ ما يخصه فى ذلك المبلغ نقدا كان للناظر أن يدفع إليه ما يخصه نقدا - وكذلك الحكم فى السؤال الثالث متى رضى المستحقون وهم علماء ومجاورو ثغر دمياط بأخذ قيمة المبلغ المخصص لشراء خبز القرصة الموقوف عليهم نقدا أجابهم الناظر لذلك حيث كانت مصلحتهم فى ذلك - وأما الجواب عن السؤال الثانى فنقول إن من يمر على سراى الواقف من أهل البلاد القريبة من سرايه وينزلون إليها فى طلب الإحسان مع تحقيق فقرهم وحاجتهم لا يدخلون فى السيارة والمارة وأبناء السبيل فلا يستحقون معهم فى المبلغ المخصص لهم لأن ابن السبيل هو المسافر الذى له مال ولكن ليس معه والسيارة والمارة هم الذين شأنهم السير والمرور على الدوام فى البلاد على سبيل الارتزاق وأما من يمر بسراى الواقف من أهل البلاد القريبة منها وينزلون إليها لطلب الإحسان مع تحقيق فقرهم وحاجتهم فهم وإن كانوا فقراء لكنهم لا يعدون فى العرف من السيارة والمارة الموقوف عليهم ولو كان غرض الواقف دخول هؤلاء فى وقفه لقال على فقراء البلاد القريبة من سرايه فعدوله عن ذلك إلى الوقف على السيارة والمارة وأبناء السبيل قرينة ظاهرة على أنه يريد من يعدون من السيارة والمارة عرفا ويريد من أبناء السبيل المعنى المعروف وهو ما ذكر.
والله أعلم