F بكرى الصدفى.
ذى الحجة 1328 هجرية
M 1 - لا ينفذ الصلح شرعا إلا ممن يملكه.
2 - الصلح الصادر من الوصى لا يكون معمولا به شرعا إلا إذا جلب مصلحة للقاصر
Q أقيمت امرأة وصية على ابنها القاصر وأقامت وكيلا عنها يدير شئونه وإثر نزاع بين الورثة والوصية اصطلح وكيلها مع الأخصام بأخذ مبلغ أربعمائة جنيه وتنازل عن باقى مال القاصر وقيمته نحو الستين ألف جنيه وقد حصل ذلك منه بدون استئذان المجلس الحسبى.
وتقول الوصية أنها لم تأذن وكيلها بالصلح وإن ما فعله كان بدون علمها واطلاعها.
فهل والحال ما ذكر يكون هذا الصلح نافذا شرعا معمولا به أم كيف الحال
صلى الله عليه وسلمn لا يكون هذا الصلح نافذا شرعا والحال ما ذكر.
لأن الصلح عن جهة القاصر ممن يملكه إنما يجوز إذا كان فيه مصلحته لجهته.
فحيث كان خاليا من المصلحة بل فيه ضرر عليه كما تضمنه هذا السؤال، فلا يكون معمولا به شرعا.
ولو صدر هذا الصلح من نفس الوصية على وجه ما.
ذكر. والله تعالى أعلم