من أحكام الوكالة

وكالة الوكيل بالزواج غيره فيه

F بكرى الصدفى.

ذى الحجة 1323 هجرية

Mوكيل الزوج إذا وكل غيره فى التزويج صح مع وجوده

Q شخص وكل عمه فى قبول العقد فقبل منه هذه الوكالة.

وعند حضور الوكيل ووالد الخاطب فى بيت الخطيبة.

وكل عم الخاطب والد الخاطب فى قبول الزواج.

فقبل منه الوكالة. وعقد العقد مع والد الزوجة بحضور عم الخاطب الوكيل المذكور ولم يكن الخاطب حاضرا ولم يأذن لعمه بأن يوكل غيره فما الحكم وإذا طلقها قبل الدخول والخلوة يقع أم لا

صلى الله عليه وسلمn الحكم فى هذا العقد والحال ما ذكر الصحة.

ففى الفتاوى الخانية من كتاب الوكالة ما نصه (الوكيل بالتزويج ليس له أن يوكل غيره فإن فعل فزوجه الثانى بحضرة الأول جاز) انتهى - وقد نقله عنها فى الفتاوى الهندية مت كتاب النكاح.

فلو طلق الزوج المذكور بعد ذلك زوجته المرقومة ثلاثا قبل الدخول والخلوة بعبارة واحدة بدون تفريق وقع الطلاق الثلاث.

والله تعالى أعلم.

تعليق صدر القانون 25 سنة 1929 ونص فى مادته الثالثة بأن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015