F بكرى الصدفى.
شعبان 1324 هجرية
M 1 - لا يمنع الشخص من التصرف فى ملكه إلا إذا أضر ذلك بالغير ضررا بينا.
2 - يمنع الشخص من فتح طاقة يشرف منها على نساء جاره دفعا للضرر البين عن جاره.
3 - إذا فتح نوافذ أو شبابيك يطل منها على نساء جاره يجبر على سدها بالطريق الشرعى
Q من الشيخ يوسف سليمان فى رجل بنى بيتا مشرفا على دار جاره الملاصقة، وفتح للبيت نوافذ وشبابيك تطل على قصر حرم جاره ونسائه، حتى تعذر على أهل الجار وحريمه إدارة حركات البيت وشئونه.
فهل يسوغ الشرع الشريف لذلك الجار أن يجبر صاحب البيت المشرف على سد نوافذ بيته وشبابيكه المطلة على مقر حرمه وأهله أفيدوا الجواب
صلى الله عليه وسلمn فى فتاوى تنقيح الحامدية ما نصه سئل فى رجل أحدث فى داره طبقة وقصرا لهما شبابيك وباب وأحدث مشرفة أيضا وصار يشرف من ذلك كله على حريم جاره ومحل جلوسهن وقرارهن إذا صعد لذلك وطلب الجار سد الشبابيك والباب ومنعه من الصعود للمشرفة.
فهل يجاب.
الجار إلى ذلك الجواب نعم - انتهى - وفى التنوير وشرحه ما نصه (ولا يمنع الشخص من تصرفه فى ملكه إلا إذا كان الضرر بجاره ضررا بينا فيمنع من ذلك.
وعليه الفتوى. بزازيه واختاره فى العمادية وأفتى به قارئ الهداية حتى يمنع الجار من فتح الطاقة.
وهذا جواب المشايخ استحسانا) . وفى رد المحتار ما نصه (وفى المنح عن المضمرات شرح القدورى.
إذا كانت الكوة للنظر وكانت الساحة محل الجلوس للنساء يمنع.
وعليه الفتوى) انتهى.
ومن ذلك يعلم أنه متى كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال يجبر ذلك الرجل على سد نوافذه وشبابيكه المذكورة بالطريق الشرعى حيث كان الضرر بينا والضرر البين يزال.
والله تعالى أعلم بحقيقة الحال