F حسونة النواوى.
ربيع أول 1315 هجرية
M 1 - لو ظن أن عليه دينا لآخر فدفعه إليه ثم ظهر خلافه يرجع بما أدى.
2- لو تبرع بأداء دين غيره ظنا منه أنه عليه ثم ظهر خلافه رجع بما أدى ولا يكون متبرعا
Q دفع رجل مبلغا معلوما من الجنيهات لآخر ظنا منه أنه دين على ابنه للمدفوع إليه واجب عليه دفعه عنه لكونه فى معيشته.
والحال أنه ليس عليه ولا على ابنه شىء للمدفوع إليه بوجه من الوجوه الشرعية.
فهل يجوز لهذا الدافع الرجوع بما دفعه على المدفوع إليه أم كيف
صلى الله عليه وسلمn قال فى الأشباه من القاعدة السابعة عشر - ولو ظن أن عليه دينا فبان خلافه يرجع بما أدى.
وفى شرحه لهبة الله البعلى - وكذا لو تبرع بقضاء دين غيره ظانا أنه عليه ثم ظهر خلافه رجع بما أدى انتهى - وحينئذ يرجع الدافع هنا بما دفعه على المدفوع إليه سواء كان المدفوع عن نفسه أو عن ابنه حيث لا حق للمدفوع إليه والحال ما ذكر بالسؤال.
والله أعلم