F عبد المجيد سليم.
23 جماد أول 1352 هجرية - 13 سبتمبر 1937 م
Mلا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجته وبنت أخت لها شقيقة
Q تزوج رجل ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته.
فما حكم ذلك الزواج
صلى الله عليه وسلمn نفيد بأن زواج الرجل ببنت أخت زوجته التى هى على عصمته باطل شرعا.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله تعالى أعلم