F عبد المجيد سليم.
أول شوال 1351 هجرية - 18 فبراير 1933 م
Mيصح زواج الرجل من أخت امرأته المتوفاة إذا لم يكن مانع شرعى آخر يمنع من ذلك
Q توفيت امرأة وبعد مضى سبعين يوما من وفاتها أراد زوجها أن يتزوج من أختها لأبيها فهل يصح ذلك
صلى الله عليه وسلمn نفيد بأنه يصح زواج الرجل المذكور بأخت امرأته المتوفاة إذا لم يكن هناك مانع شرعى من زواجها منه والله سبحانه وتعالى أعلم