F محمد عبده.
محرم 1319 هجرية
M 1 - نماء التركة متى كان سعى الشركاء واحدا والكسب مختلطا ولم يتميز ما حصله كل منهم كان ما جمع مشتركا بينهم بالسوية.
2 - إن كان نماء المواشى بالشراء من مكسبهم فهو مشترك بينهم بالسوية.
3 - إن كان نماء المواشى بالتوالد كان هو والمواشى الأصلية والعقارات والأطيان المذكورة تركة عن مورثهم تقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية
Q من إبراهيم أحمد فى رجل مات من نحو عشرين سنة وخلف أطيانا وعقارات ومواشى وبنين وبنات قصر وبلغ ومازالوا مع بعضهم فى معاش واحد وكسب واحد حتى بلغ القاصرون ونمت المواشى وزادت الأطيان ثراء من كسبهم ولما بلغ القاصرون رشدهم استولوا على المواشى جميعها وأخذوها لأنفسهم خاصة.
فهل يجوز لهم ذلك أو تصير القسمة بينهم بالفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الثواب
صلى الله عليه وسلمn الشركة المذكورة من قبيل شركة الملك.
فمتى كان سعى الشركاء واحدا والكسب مختلطا، ولم يتميز ما حصله كل منهم كان ماجمعوه مشتركا بينهم بالسوية وإن اختلفوا فى العمل كثرة وفى الرأى جودة كما نص عليه الفقهاء.
وعلى ذلك فليس لبعضهم الاستيلاء على جميع المواشى لأن نماءها إن كان بالثراء من كسبهم فهو مشترك بينهم وبين باقيهم بالسوية، وإن كان بالتوالد كان هو والمواشى الأصلية والعقارات والأطيان المذكورة تركة عن مورثهم تقسم بينهم بالفريضة الشرعية حيث لا وارث له سواهم.
والله تعالى أعلم