F محمد عبده.
ربيع الثانى 1317 هجرية
M 1 - نماء التركة على يد الورثة جميعا بالعمل يقتضى توزيع التركة ونمائها على الورثة جميعا، ويقسم بينهم بالسوية، ولو اختلفوا فى العمل كثرة وقلة ما دامت التركة لم تقسم ولم تتميز حصة عن أخرى.
2 - ما اشتراه أحدهم من مال الشركة ونمائها فهو له.
ولكن يضمن حصص الشركاء فيه، لأن هذا العمل يعتبر من باب شركة الملك التى تقتضى توزيع الكسب فيها للجميع
Q رجل مات بمدينة خليل الرحمن عن ابنيه وترك لهما تركة واستحقاقا فى وقف آل إليهما بموته فبقى ابناه فى عائلة واحدة بصناعة القرب، ويتجران فى غيرها ثم مات أحدهما عن أولاد وبقوا مع عمهم فى عائلتين يصنعون القرب ويتجرون فى غيرها ثم سافر عمهم إلى القاهرة وأقام بها وتأهل وصار أولاد أخيه المذكورون يصنعون القرب ويرسلونها إليه ويتجرون فى البضائع الأخرى وصار عمهم يبيع القرب ويرسل ثمنها لهم إلى أن نمت الشركة وزادت فصار بعض أولاد من مات يشترى أملاكا ويدفع ثمنها من التركة المذكورة ويكتب ذلك باسمه ويجدد بناء على أرضه الموقوفة وغراسا فى بعض ما اشتراه من الأراضى ويدفع تكاليف ذلك من التركة ونمائها.
فما الحكم فيما شراه على الوجه المذكور وفيما بناه على أرض الوقف وما غرسه فى أرض الوقف وما اشتراه من الأراضى وكتبه باسمه أفيدوا الجواب
صلى الله عليه وسلمn ما فى السؤال يعد من شركة الملك.
فمتى كان سعى الشركاء واحدا والكسب مختلطا ولم يتميز ما حصله كل واحد منهم كان ما جمعوه مشتركا بينهم بالسوية وإن اختلفوا فى العمل كثرة وفى الرأى جودة.
كما نص عليه الفقهاء وما اشتراه أحدهم لنفسه فهو له ولكن يضمن حصة الشركاء فى ثمنه.
فلهم الحق أن يطالبوه بحصصهم فيه حيث دفعه من مال الشركة وكذلك يضمن حصة شركائه فيما صرفه فى الغراس والبناء فى الأرض التى اشتراها باسمه ويكون النباء والغراس له وليس للشركاء إلا حصصهم فى ثمنه كما قدمنا.
أما ما بناه فى أرض الوقف. فإن لم تصدر به حجة انشاء باسمه فهو مشترك بين الشركاء جميعا إذا كانت النفقة عليه من مال الشركة، وكذلك الحال فى الغراس فى أرض الوقف ويكون البناء والغراس ملكا لهم يتوارثه ورثهم لأن البناء لم يبن من مال الوقف ولا للوقف.
وكذلك الغراس فإن وجد ناظر للوقف ورأى أن يكلفهم بقلع البناء والغراس فله ذلك إن لم يضر بالأرض والله سبحانه وتعالى أعلم