F أحمد هريدى.
13 يونية 1986 م
M 1- الشرط الجزائى فى العقد جائز، ويترتب عليه آثاره من حيث المال المشروط.
2- من اشترى شيئا ودفع بعض ثمنه واستأجل لدفع الباقى لأجل معين فاشترط البائع عليه أنه إن لم يدفع الباقى عند حلول الأجل يكون المعجل ملكا للبائع فقبل ذلك صح الشرط وترتب عليه أثره عند الحنابله.
3- كل شرط جائز فى العقود إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وإلا ماورد الشرع بتحريمه بخصوصه عند الحنابله.
4- اشتراط الزوجة فى عقد زواجها دفع مبلغ من المال إذا تزوج عليها زوجها وقبل ذلك صح الشرط ويجب الوفاء به عند المالكية.
5- دفع مال الزكاة إلى وكيل عنه لتوصيله إلى مصرفه وفقده منه يقتضى ضمانه.
6- دفع مال الزكاة إلى رسول لتوصيله إلى مصرفه وفقده منه لا يقتضى الضمان إلا بالتعدى.
7- لا تتم براءة ذمة دافع الزكاة إلى الوكيل أو الرسول إلا ببلوغ المال الواجب إخراجه إلى يد الفقير أو عامل الزكاة.
8- يجب عليه إخراج القدر الواجب عليه شرعا إلى مصرفه إذا لم يصل ما سبق إخراجه إليه
Q من السيد/.
بالطلب المتضمن: أولا - أن له شركة بالجمهورية السودانية، وقد تعاقدت هذه الشركة مع آخر على بضاعة بقصد تصديرها للخارج.
وقد نص بعقد الاتفاق على شرط جزائى مؤداه أنه فى حالة عدم قيام المتعاقد معه على إحضار البضاعة يلزم برد ثمنها المدفوع إليه ويضاف إليه أقل ربح كان يمكن أن يحصل عليه دافع الثمن الأصلى فى حالة الوفاء.
والقدر الذى انطوى عليه الشرط الجزائى وهو أقل ربح ممكن لا جهالة فيه بل هو معروف ومصطلح عليه.
ولما كان المتعاقد لم يقم بالتزامه ولم يسلم البضاعة المتعاقد عليها اضطر السائل لرفع الأمر للقضاء طالبا أصل الثمن مضافا إليه قيمة الربح بمقتضى الشرط الجزائى، وصدر حكم القضاء بأحقية السائل بثمن البضاعة وقيمة الربح والمصروفات.
وطلب السائل بيان هل يحل شرعا قيمة هذا الربح الذى حكم به كشرط جزائى ثانيا - كلف السائل أحد الأشخاص الموثوق بهم ويعمل مديرا لشركته ليخرج ما هو واجب عليه من زكاة المال، ويعطيه لشخص ثقة لديه ليوزعه على الفقراء، ولكن المبلغ قد سرق من مدير شركتنا المذكورة، وبالتالى لم تصل الزكاة للفقراء، وأن السائل لا يشك فى سرقة هذا المبلغ لأمانة مدير الشركة لديه، ولكن مدير الشركة اعتمد هذا المبلغ على حسابه.
وطلب السائل بيان هل يحل شرعا قبول هذا العوض.
وهل ذمته قد برئت والحالة هذه من الزكاة الواجبة شرعا
صلى الله عليه وسلمn أولا أجاز بعض الفقهاء الشرط الجزائى وأوجب الوفاء به ورتب عليه أثره من حيث المال المشروط.
فقد نص الحنابلة فى البيع على أن من اشترى شيئا ودفع بعض ثمنهن واستأجل لدفع الباقى، فاشترط عليه البائع أنه إن لم يدفع باقى الثمن عند حلول الأجل يصبح ما عجل من الثمن ملكا للبائع صح هذا الشرط وترتب عليه أثره.
ويصير معجل الثمن ملكا للبائع إن لم يقم المشترى بدفع الباقى فى أجله المحدد.
وقالوا إن القاعدة عندهم فى الشروط أنها جائزة فى العقود من الطرفين إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وإلا ما ورد الشرع بتحريمه بخصوصه.
ومثل هذا الشرط لم يرد عند الشارع ما يحرمه، وما دام لم يحل حراما ولم يحرم حلالا فإنه يكون مشروعا.
وجاء فى التزامات الخطاب المالكى أن الزوجة إذا اشترطت على زوجها فى عقد النكاح أنه إذا تزوج عليها يلزم بدفع مبلغ كذا من المال إليها صح الشرط ووجب الوفاء به، وإن تزوج عليها لزمه دفع المال المشروط إليها، وهذا صريح فى اعتبار الشرط الجزائى، ووجوب دفع المال المشروط لصاحب الشرط عند عدم الوفاء به، والشرط فى حادثة السؤال ليس فيه ما ينافى الشرع، والقدر المشروط ليس فيه جهالة يمكن أن تؤثر فى عقد الاتفاق فيكون معتبرا عند هؤلاء الفقهاء وفى رأيهم الذى نختاره للفتوى لضرورة التعامل وجريان العرف ودفع الحرج، ومادام المشروط عليه الشرط قد امتنع عن الوفاء وصدر عليه حكم قضائى بدفع المبلغ المشروط، فإنه يحل لصحاب الشرط أخذ هذا المال ثانيا وأما ضمان الشخص الذى أخذ مبلغ الزكاة ليوصله إلى الفقير وضاع منه، فإذا كان صاحب المال دافع الزكاة قد أعطاه القدر الواجب إخراجه للزكاة ووكله عنه فى أدائه إلى مصرفه، فإنه يكون ضامنا أخذا مما نص عليه الحنفية من أن الوكيل عن أكثر من شخص فى إيصال مال زكاتهم إلى مصرفه إذا خلط مقادير الزكاة الخاصة بموكليه بماله يكون بذلك ضامنا لمال موكليه إذا يصير بالخلط ملكا له.
ويكون ضامنا لأصحابها أما إذا لم يكن وكيلا وكان مجرد رسول فإنه يكون أمينا شرعا ويده يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدى أو الإهمال فلا يكون ضامنا حينئذ.
أما براءة ذمة صاحب المال وجبت عليه الزكاة فلا تتم ولا تحل إلا بوصول القدر الواجب إخراجه للزكاة شرعا إلى يد الفقير أو إلى أصحاب الأموال، ومادام المبلغ الذى أخرجه قد ضاع ولم يصل إلى يد الفقراء، ولا من ينوب عنهم كالساعى الذى يجمع الزكاة مثلا فلا تبرأ ذمته، ويجب عليه أن يؤدى القدر الذى وجب عليه شرعا إلى مصرفه.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله تعالى أعلم