F أحمد هريدى.
1 يناير 1966 م
M 1- السلم بيع آجل بعاجل بشرط أن يتم التسليم فى مدة أقلها شهر، وهو جائز شرعا متى استوفى العقد أركانه وشروطه.
2- لا يجوز للمشترى فيه توكيل البائع فى بيع ما اشتراه قبل تسلمه منه ودخوله فى ملكه، لأنه توكيل ببيع ما لا يملك وهو غير جائز شرعا.
3- لا يجوز للبائع إعطاء المشترى ثمن المبيع على أساس السعر الحاضر لأيلولة ذلك إلى بيع ثمن بثمن مع الزيادة فيكون ربا وهو محرم شرعا.
4- اتفاقهما على فسخ العقد يقتضى رد الثمن الذى قبضه البائع فقط
Q من السيد/.
بالطلب المتضمن السؤال الآتى اعتاد بعض الناس شراء الأرز وهو فى بداية زراعته بملبغ 12 جنيها للضريبة، على أساس أن يتسلم منه المحصول بعد حصاده أرزا، أو يوكل البائع فى بيع الأرز نيابة عنه بالثمن الذى كان محددا قبل هذا العام وهو 7 جنيها للضريبة.
وهذا على أساس أنه بيع سلم كما قال بعض العلماء وأفتوا بحله أخرجوه عن دائرة الربا.
وفى هذا العام تسلم البائعون ثمن الأرز 12 جنيها للضريبة كما هى العادة.
إلا أن سعر الأرز ارتفع هذا العام وأصبح 20 جنيها للضريبة، فامتنع البائعون عن تسليم الأرز على أساس 17 جنيها كما هو المعتاد.
وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا البيع شرعا، علما بأنه عند التسليم زادت قيمة الضريبة إلى عشرين جنيها
صلى الله عليه وسلمn إن بيع آجل من أرز ونحوه بثمن عاجل هو المعروف عند الفقهاء ببيع السلم وهو جائز شرعا على أن يتم تسليم المبيع بعد مدة أقلها شهر والواجب على المسلم إليه أن يسلم المسلم ضرائب الأرز حسب عقد المسلم متى كان العقد قد وقع صحيحا ومستوفيا أركانه وشروطه شرعا، بأن يذكر فى العقد ما يفيد كمية المبيع ونوعه وصفته ومقداره ووقت التسليم ومكانه والثمن المقبوض بما يرفع الجهالة ويمنع وقوع النزاع ولايجوز للمشترى أن يوكل البائع صاحب الأرز فى بيع القدر المتفق عليه قبل أن يتسلمه منه ويدخل فى ملكه، لأنه قبل ذلك يكون توكيلا فى بيع ما لا يملكه وهو لا يجوز شرعا.
كما لا يجوز للبائع أن يعطى المشترى ثمن القدر المتفق عليه على أساس السعر الحاضر وقت ظهور المحصول وهو عشرون جنيها للضريبة أو سبعة عشر جنيها، لأنه يؤول إلى بيع ثمن بثمن مع الزيادة فيكون ربا وهو حرام شرعا.
وإنما الجائز أن يرد الثمن الذى قبضه فقط إذا اتفقا على فسخ العقد، وإذا لم يتفقا على الفسخ فيجب على البائع صاحب الأرز أن يسلم المشترى القدر المتفق عليه من الأرز.
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم