F عبد الرحمن قراعة.
رجب 1345 هجرية 6 من يناير 1927 م
M 1 - مال المرتد موقوف.
فإن عاد إلى الإسلام عاد إليه ملكه. وإن مات على ردته.
فما كسبه حال إسلامه استحقه وارثه المسلم. وما كسبه حال ردته فهو فىء بعد قضاء دين ردته.
2 - المرتد لا يرث من أحد مطلقا
Q فى شخص مصرى الجنسية مقيم بألمانيا ويملك قطعتين من الأرض اشترى إحداهما والثانية آلت إليه بالإرث الشرعى - ولكنه يرغب فى اعتناق الدين المسيحى ويخشى أن يفقد امتلاكه لهاتين القطعتين المذكورتين خاصة ما آلت إليه بالميراث الشرعى فما الحكم فى القانون المصرى
صلى الله عليه وسلمn علمنا ما جاء بكتاب سعادتكم رقم 29 - 12 - 4556 والأوراق المرفقة له والذى نفيده أن القانون الخاص بتوارث المسملين المصريين.
هو الشرعية الإسلامية. وهو يقضى بأن المسلم الذى ارتد عن دينه وانتقل منه إلى دين آخر زال ملكه عن ماله زوالا موقوفا، فإن عاد إلى الإسلام عاد إليه ملكه، وإن مات على ردته ورث ماله الذى كسبه فى حال إسلامه وارثه المسلم بعد قضاء ما استدانه فى إسلامه - أما ما كسبه فى حال ردته فهو فىء بعد قضاء دين ردته - ويقضى أيضا بأن المرتد لا يرث من أحد.
لا من مسلم ولا من مرتد ولا من كافر أصلا. والأوارق عائدة من طيه