F عبد المجيد سليم.
رجب 1354 هجرية - أول أكتوبر 1935 م
M1 - إذا ارتد المسلم عن دين الإسلام يفرق بينه وبين زوجته ولا تتوقف الفرقة على القضاء
Q إذا اترد مسلم عن دين الإسلام إلى النصرانية.
فهل يتوقف فسخ النكاح والفرقة بينه وبين زوجته المسلمة على قضاء القاضى بذلك أم لا
صلى الله عليه وسلمn إذا ارتد الزوج والعياذ بالله تعالى وقعت الفرقة بينه وبين زوجته بلا توقف على قضاء القاضى والله سبحانه وتعالى أعلم