أحكام قانون المواريث والرعايا الأجانب

F أحمد هريدى.

شوال سنة 1379 هجرية - 23/4/1960 م

M 1 - يطبق أحكام قانون المواريث على الأجانب عند اختلاف الدارين إذا كان المورث أو أحد الورثة يتمتع بالجنسية المصرية.

2 - متى كان المورث وورثته لا يتمتعون بالجنسية المصرية فلا يكون لدار الإفتاء الحق فى إبداء الرأى

Q من الأستاذ / إدوار مشرقى بطلبه المتضمن أن رجلا يهوديا كان مقيما بمصر لغاية سنة 1947 وهو عديم الجنسية سافر فى ديسمبر سنة 1947 إلى اسرائيل وأقام بها إلى أن توفى سنة 1958 وترك زوجته وابنيه وبنتيه فقط منهم من يقيم بمصر ومنهم من يقيم فى الخارج فى باريس وأمريكا وهم متمتعون أيضا بجنسيات مختلفة كندا والأرجنتين وأورجواى.

أى أنه ليس أحد من المورث ولا من الورثة من يتمتع بالجنسية المصرية.

وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى بين ورثته المذكورين.

وهل هناك مانع شرعى أو قانونى يحول دون تقسيم تركته بين زوجته وأولاده أو لا

صلى الله عليه وسلمn إنه ما دام هذا المتوفى وورثته المذكورون ليس أحد منهم جميعا يتمتع بالجنسية المصرية كما جاء بالسؤال فلا تطبق على تقسيم تركة هذا المتوفى بين ورثته أحكام قانون المواريث الخاص بالرعايا المتمتعين بالجنسية المصرية لأن شرط تطبيق هذا القانون عند اختلاف الدارين أن يكون المورث أو أحد الورثة من المتمتعين بالجنسية المصرية وهذا الشرط لم يتحقق فى هذه الحادثة.

وحينئذ فلا يكون لدار الإفتاء الحق فى إبداء رأيها فيها لأنها ليست من اختصاصها وإنما هى من اختصاص القوانين الأجنبية ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015