F أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 18 سبتمبر سنة 1960 م
M 1 - اعتناق الابن المذهب البهائى قبل وفاة والده المسلم مانع له من الميراث.
2 - بوفاة المورث عن زوجته وأولاده المسلمين وابنه البهائى يكون لزوجته الثمن فرضا ولأولاده المسلمين الباقى تعصيبا.
للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شئ لابنه البهائى
Q من السيد / أحمد مصطفى بطلبه المتضمن أن الدسوقى السيد (المسلم) توفى بتاريخ 13 يناير سنة 1934 عن زوجته وأولاده ذكورا وإناثا فقط وأن له ولدا من أولاده يدعى عوض اعتنق البهائية قبل وفاة والده ولا يزال بهائيا للآن وطلب بيان ورثته ونصيب كل وارث
صلى الله عليه وسلمn بوفاة الدسوقى السيد فى سنة 1934 عن المذكورين سابقا يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده المسلمين الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شئ لابنه عوض الذى اعتنق البهائية قبل وفاة والده واستمر معتنقا لها إلى الآن لأنه باعتناقه لمذهب البهائى يكون مرتدا عن الإسلام والمرتد لا يرث أحدا من أقاربه أصلا كما هو منصوص عليه شرعا.
وهذا إذا لم يكن لمتوفى وارث آخر والله أعلم