الزوجة مع الأخت الشقيقة والأخت لأب

F عبد المجيد سليم.

ربيع الأول سنة 1360 هجرية - 13 إبريل 1941 م

Mبانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب تستحق الزوجة الربع فرضا والشقيقة النصف فرضا والأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد على الشقيقة والأخت لأب كل بقدر نصيبها

Q من عبد الله محمد قال رجل توفى عن زوجته وأخته الشقيقة وأخته لأبيه فقط

صلى الله عليه وسلمn لزوجة المتوفى فى تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد على الأخت الشقيقة والأخت لأب كل بقدر نصيبها فى التركة فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة أرباع الباقى بعد نصيب الزوجة فرضا وردا وللأخت لأب ربعه فرضا وردا وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى جميعها ستة عشر سهما للزوجة منها أربعة أسهم فرضا وللأخت الشقيقة تسعة أسهم فرضا وردا وللأخت لأب ثلاثة أسهم فرضا وردا والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015