تعدد الميراث بتعدد السبب

F عبد المجيد سليم.

شوال سنة 1359 هجرية - 16 نوفمبر 1940 م

M 1 - أولاد خال أب المتوفى أبعد فى الدرجة من بنتى عمه الشقيق فلا يرثون مع وجودهما.

2 - بانحصار الإرث فى بنتى عم شقيق إحداهما زوجة المتوفى تستحق الزوجة الربع فرضا والباقى لها ولأختها مناصفة بينهما

Q من حسن حسنى قال ما قولكم فى رجل توفى عن زوجته وعن بنتى عمه الشقيق اللتين إحداهما زوجته وعن أولاد خال أبيه ذكر وسيدتين - فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من التركة

صلى الله عليه وسلمn لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.

والباقى لها ولأختها مناصفة بينهما وتصح هذه المسألة بجعل تركة المتوفى ثمانية اسهم لبنت العم التى هى زوجة للمتوفى خمسة أسهم سهمان منها من حيث إنها زوجة وثلاثة اسهم من حيث كونها بنت عم شقيق ولبنت العم الشقيق الأخرى ثلاثة الأسهم الباقية ولا شئ لأولاد خال الأب.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم.

ے

طور بواسطة نورين ميديا © 2015