الأم مع الأخت الشقيقة والأخوات لأب

F محمد عبده.

صفر سنة 1319 هجرية

Mالمبدأ: بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخوات لأب تأخذ الأم السدس فرضا والشقيقة النصف فرضا والأخوات لأب السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن والباقى يرد عليهن جميعا بنسبة أنصبائهن

Q من على أ.

فى بنت صغيرة ماتت عن أم وأخت شقيقة وأخوات لأبيها فما نصيب كل منهن فى التركة أفيدوا الجواب

صلى الله عليه وسلمn بموت هذه البنت عن هؤلاء الورثة وعدم وجود وارث لها سواهن.

يكون لأمها السدس فرضا. ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخواتها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن.

والسدس الباقى يرد عليهن جميعا على حسب أنصبائهن.

والله سبحانه وتعالى أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015