F حسونة النواوى.
شعبان سنة 1316 هجرية
M 1 - أولاد أولاد عم المتوفى لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والرد.
2 - بانحصار الإرث فى بنت المتوفى تحوز التركة فرضا وردا
Q فى امرأة توفيت عن ابنتها وأولاد أولاد عمها أخ أبيها من أمه فقط وخلفت تركة فلمن تكون التركة المذكورة من هؤلاء الورثة.
أفيدوا
صلى الله عليه وسلمn حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال تكون تركة المرأة المتوفاة المذكورة لابنتها المذكورة فرضا وردا ولا شىء لأولاد أولاد أولاد عمها أخ أبيها لأمه المذكورين لكونهم من ذوى الأرحام والرد مقدم عليهم وهذا حيث لا وارث للمتوفاة المذكورة سوى ابنتها المذكورة.
والله سبحانه وتعالى أعلم