F حسنين محمد مخلوف.
صفر 1373 هجرية /2 نوفمبر 1953 م
M 1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين.
2 - تحجب الجدة لأب بالأم.
3 - بانحصار الإرث فى أم وشقيقتين فقط يكون للأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى يرد عليهن حسب سهامهن
Q من الشيخ محمود على قال فى سنة 1943 توفى محمود جلال عن ورثته الشرعيين وهم والدته الست حميده إبراهيم وزوجته الست خيرية صابر وأولاده حميده وسميره وأحمد ونفيسة فقط - وفى سنة 1944 توفى الولد أحمد عن والدته الست خيرية صابر وأختيه الشقيقتين وهما حميدة وسميرة وعن أخته لأبيه نفيسة وعن جدته لأبيه الست حميده إبراهيم عزت فقط - فما بيان نصيب كل من المذكورين
صلى الله عليه وسلمn لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - ولأم المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا والباقى يرد عليهن بنسبة فرضهن - فتقسم تركة المتوفى إلى خمسة أسهم للأم منها سهم واحد وللأختين الشقيقتين الأربعة الأسهم الباقية مناصفة بينهما ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا للجدة لأب لحجبها بالأم - وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر والله أعلم