F حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة 1373 هجرية / 27 سبمبر 1953 م
M 1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالأب.
2 - تحجب الأم من الثلث إلى السدس حجب نقصان بعدد من الإخوة والأخوات.
3 - بانحصار الإرث فى والدين فقط يكون للأم السدس فرضا - لوجود عدد من الإخوة - والباقى للأب تعصيبا.
4 - إقرار الوالد بتنازله عما يخصه فى مبلغ معين من التركة للأم صحيح شرعا
Q طلب السيد مدير حسابات الحربية (تقسيم تركة المرحوم رزق يونس)
صلى الله عليه وسلمn اطلعت على كتاب إدارة الإستحقاقات رقم 203101 / 1280 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم رزق يونس أحمد كما اطلعت على الأوراق المرفقة به ومنها الشهادة الإدارية الدالة على وفاة المذكور عن والده ووالدته فى 10/9 سنة 1952 ومنها الإقرار المؤرخ 28/10 سنة 1952 الصادر من يونس أحمد والد المتوفى الموقع عليه المتضمن تنازله عما يخصه فى ميراث ولده المتوفى لوالدته بديعة سليمان محمد - ونفيد أن نصيب الوالدة فى المبلغ هو السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لوالده تعصيبا ولا شىء للإخوة الأشقاء لحجبهم بالأب - فإذا أقر الوالد بأنه إنما تنازل عما يخصه فى المبلغ وهو خمسة أسداسه للوالدة وأمرها بقبضه تعطى الوالدة جميع المبلغ والله أعلم