F حسن مأمون.
صفر سنة 1376 هجرية - 9 سبتمبر سنة 1956 م
M 1 - يحجب أولاد الإخوة الأشقاء بالإخوة لأب.
2 - بانحصار ألإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخوين لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
Q من أحمد على قال إن رجلا توفى عن زوجة وأخت شقيقة وثلاثة إخوة لأب ذكور وأربعة أولاد أخ شقيق - وطلب بيان ورثته ونصيب كل وارث
صلى الله عليه وسلمn إنه بوفاة هذا الرجل عن المذكورين يكون لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخوته لأبيه الذكور الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأولاد أخيه الشقيق لأن الذكور منهم محجوبون بالإخوة لأب الذكور ولأن البنات منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم