الزوجة مع البنت والأب

F حسن مأمون.

محرم سنة 1376 هجرية - 14 أغسطس سنة 1956 م

Mبانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب الباقى فرضا وتعصيبا

Q طلب السيد مدير الحسابات بسلاح المهندسيى تقسيم تركة وديع لبيب فرج

صلى الله عليه وسلمn لزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا وباقيها لوالده فرضا وتعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015